الميرزا جواد التبريزي

135

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

كتاب الحج أحكام النيابة ( 459 ) أبي وجب عليه الحج ( حج التمتع ) قبل وفاته هل يجوز لي أن أنوب عنه علماً أنّي رجل مستطيع ومتمكن أم ، لا أو أرسل شخص ينوب عنه عن حج التمتع ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج عن نفسه واستئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة ، والله العالم . ( 460 ) لو استقر الحج على زيد ولم يحج غفلة أو عصياناً ثمّ زالت الاستطاعة في السنين اللاحقة هل يجوز أن يستنيب عن حي صرورة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان عجزه بدنيا بمعنى عدم القدرة على السفر وأداء الأعمال بحيث لا ترجى قدرته مستقبلاً له ان يستنيب عنه رجلاً والأحوط أن يكون صرورة ؛ ومن استقرّ عليه الحج لا يجوز له تكليفاً أن يحج عن غيره ولكن لو حج عن غيره أجزأه الحج ، والله العالم . ( 461 ) هل يجوز أن يعتمر شخص عن مجموعة كما جاز في الحج المندوب وهل تحمل النيابة عن المجموعة بمعنى اهداء الثواب أم تكون بمعناها الأولى المعروف ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق في هذا الأمر بين الحج والعمرة وإن كان الأحوط فيها بمعنى إهداء الثواب في التقرب للمجموع بعد العمل ، والله العالم . ( 462 ) في من أناب شخصاً لأداء الحج عن الميت عالماً أن النائب لا يحسن القيام بالأعمال العبادية فهو ساذج بسيط قد لا يستطيع أداء التلبية الصحيحة ، فلما ذهب الوكيل لأداء الحج وسمع عن دقة أعمال الحج حدث عنده اشكال في أنّ النائب الذي أرسله قبلاً قد لا يكون أدى الحج بالوجه الصحيح فهل يبني على شكه في